مذكرة رقم 7/ه.ش.ع./2024
موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام
حول مهل إرسال المعاملات إلى هيئة الشراء العام وضرورة التقيد بأحكام المادتين 46 و 62 من القانون عند اجراء اتفاقيات رضائية
إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناءً على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/٢٠٢١ النافذ اعتباراً من تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢ وتعديلاته، سيما المواد 11، 42، 46، 62، 76، و112 منه،
وبما أن المادة (11) من قانون الشراء العام قد ألزمت جهات التعاقد تحديد احتياجاتها وتحضير خططها السنوية عن العام المقبل، تزامناً مع إعداد نفقاتها العامة بما يتوافق مع الاعتمادات المطلوبة في مشاريع موازناتها، وتضمين هذه الخطط معلومات عن طريقة الشراء والتاريخ المُحتمل بالإشارة إلى الشهر في ما يتعلّق ببدء إجراءات التلزيم،وإرسال الخطط المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية.
وبما أنه تبين لدى التدقيق لهيئة الشراء العام ما يلي:
· أن بعض جهات التعاقد تتأخر في تحضير وثائق عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها ثم تتذرع بعامل الوقت لتمرير اتفاقيات رضائية.
· أن العديد من الاتفاقيات الرضائية تُبرَم خارج إطار الحالات الست المحددة في المادة (46) من قانون الشراء العام وغالبا بداعي تأمين استمرارية المرفق العام.
· ان العديد من الاتفاقيات الرضائية التي تخضع لموجب النشر مع فترة تجميد تبرم دون نشرها مسبقا خلافًا لأحكام المادة (62) من قانون الشراء العام، ودون خضوعها لفترة التجميد المنصوص عليها في هذه المادة، كذلك دون الالتزام بمضمون مذكرة هيئة الشراء العام رقم ٢/هـ ش ع/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤ في ما يخص هذه الاتفاقيات.
· أن العديد من جهات التعاقد لا تلتزم بموجب إرسال الخطط السنوية لنشرها وفق الأصول المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الشراء العام والمذكرات ذات الصلة الصادرة عن هيئة الشراء العام.
· ان الاعلانات ترد إلى البريد الالكتروني لهيئة الشراء العام في اليوم المحدد لنشرها، وان النشر في ذات اليوم تحول دونه اعتبارات تقنية وإدارية بالإضافة إلى كثافة حجم الاعلانات الواردة الى الهيئة.
وبما أن القاعدة العامة التي كرسها المشرع في المادة (42) من قانون الشراء العام هي اجراء عمليات الشراء بطريقة المناقصة العمومية المفتوحة.
وبما ان إجازة المشرع التعاقد بواسطة الاتفاق الرضائي محصورة بالحالات الست الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الشراء العام، والتي يعود تقدير توفر شروطها الموضوعية والقانونية حصرا لجهات التعاقد وعلى كامل مسؤوليتها عملا بأحكام المادة (102) من قانون الشراء العام، على ان تحتفظ هيئة الشراء العام بكامل حقوقها في ضوء عملية التدقيق التي تجريها على هذه الاتفاقيات عملا بأحكام المادة (76) من هذا القانون.
وبما أنه لا يمكن وبأي حال أن يتحول التعاقد رضائياً من خارج الأحكام والقواعد المحددة في قانون الشراء العام إلى حالة عامة تفرضها استمرارية المرافق العامة بما يتناقض مع المبادئ العامة التي يرتكز اليها هذا القانون والتي تعتبر من الانتظام القانوني العام.
وبما ان ضرورة استمرارية المرافق العامة لا تعفي الجهات المتعاقدة من مسؤولياتها لناحية الالتزام بموجب التخطيط وتحضير وثائق عمليات الشراء أو البيع والاعلان عنها وفقا لذلك.
ولتأمين حسن سير العمل لدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، وعملاً بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يؤكد على ما يلي:
المادة الاولى: يُطلَب الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام:
1. إرسال المعاملات الخاضعة للموافقة المسبقة(معايير التأهيل المسبق -المناقصة على مرحلتين)أو إبداء الرأي (اتفاق الإطار) قبل شهرين على الأقل من إطلاق عملية الشراء أو البيع، على أن تؤخذ هذه المهل بعين الاعتبار عند تحضير الخطة السنوية من قبل جهة التعاقد.
2. ارسال دفاتر الشروط الخاصة العائدة لعمليات شراء أو بيع تتعلق بعقود جارية قبل مدة ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه العقود، كي يكون بالإمكان ابداء الرأي وانجاز الإجراءات العائدة لها قبل انتهاء مدة نفاذ العقود.
مع التأكيد على ان التأخير والاهمال والمماطلة وارسال المعاملات الى هيئة الشراء العام قبل مدة قصيرة من انتهاء العقود هو سبب وأساس قانوني لمساءلة الجهات المتعاقدة لا لتبرير لجوئها المفرِّط الى الاتفاقيات الرضائية.
3. إرسال الملفات التي ترغب الجهات المتعاقدة الحصول على رأي أو مساندة أو إرشاد بشأنها قبل وقت كافٍ لتمكين الهيئة من ابداء رأيها.
4. نشر الاتفاقيات الرضائية وإخضاع عقودها لفترة التجميد وفقا لأحكام المادة (62) من قانون الشراء العام ومذكرة هيئة الشراء العام رقم ٢/هـ ش ع/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣ ، باعتبار النشر اجراء جوهري يتصل بمبدأ قانوني يتعلق بالانتظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان العقد بطلانا مطلقا.
5. التقيد بمذكرة هيئة الشراء العام رقم ١/ه.ش.ع/ ٢٠٢٤ تاريخ ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤ المتعلقة بموجب نشر الخطط سندا لأحكام المادة ١١ من قانون الشراء العام.
المادة الثانية: وجوب تضمين قرار تعليل اجراء الاتفاق الرضائي السند القانوني لهذا التعاقد بالتراضي وفي حالة تمديد عقد الشرح المفصل لأسباب التمديد وعند الاقتضاء أسباب عدم انجاز عمليات الشراء أو البيع قبل انتهاء العمل بالعقد الجاري.
المادة الثالثة: ارسال الاعلانات على البريد الالكتروني للهيئة قبل يومَي عمل على الأقل من الموعد المحدد للنشر، وذلك بالنظر إلى الضرورات العملية والتقنية وكثافة حجم الاعلانات الواردة من مختلف الجهات المتعاقدة، وحرصًا على انتظام العمل وصحة احتساب المهل.
المادة الرابعة: تنشر هذه المذكرة على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام ويعمل بها فور نشرها.
بيروت في 10/09/2024
رئيس هيئة الشراء العام
د. جان العلّية