تُعنى الهيئة بتنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته و ُنظُمه وأدائه كما ُتعنى بالتنسيق بين مختلف الجهات الشارية وتقديم المساندة الفنّيـة والإرشاد لها. ولها أن تقوم بالمهام التي أُنيطت بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  1. الاقتراح على مجلس الوزراء السياسات العامة المتعلقة بالشراء؛
  2. تصميم وإدارة وتشغيل المنصة الإلكترونّيـة المركزّيـة للشراء العام والشراء الإلكتروني؛
  3. جمع خطط الشراء السنوية الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج ُمو َّحد َيصدر عنها وتبويبها ونشرها وفق الأصول على المنصة الإلكترونيـة المركزيـة المعتمدة بحسب المادة 11 من هذا القانون؛ على أن تتض َّمن معلومات مف َّصلة عن الأنواع والكميات وطرق التعاقد والقطاعات المعنيـة بشكل يسمح للسوق بالتح ُّضر للمنافسة؛
  4. َنشر كافة الإعلانات والإشعارات المتعلِّقة بالمشتريات وبإجراءات التأهيل والتلزيم وفق الأصول على المنصة الإلكترونيـة المركزيـة المعتمدة وإلزام الجهات الشارية بذلك؛
  5. وضع وتيويم لائحة باللوازم والخدمات والأشغال البسيطة التي ُيمكن أن ُيؤدي شراؤها بطريقة مركزية إلى تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، واقتراح الجهة التي تقوم بالشراء المركزي لكل نوع منها. ُتَقر هذه اللائحة بمرسوم ُيتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه؛
  6. إبداء الرأي باتفاقات الإطار المشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛
  7. إصدار قرارات بشأن الموافقة على استخدام الجهة الشارية طريقة المناقصة على مرحلتين؛
  8. .إصدار إرشادات وتوضيحات حول النصوص القانونية النافذة المتعلقة بالشراء العام، بما في ذلك إصدار الأدّلة والقواعد الإرشادية؛
  9. .مراقبة وتقييم تطبيق النصوص القانونية والقواعد التي َترعى الشراء العام, ويحق لها في هذا الإطار الاّطلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشارية, مع مراعاة سرية البيانات بحسب أحكام المادة 6 من هذا القانون. ُتنِظم الهيئة تقارير دورية تتناول مكا ِمن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وتنشرها وفق الأصول؛
  10. إحالة أي مستندات أو وثائق تتعّلق بعقد أو إجراء يخضع لأحكام هذا القانون إلى المرجع الجزائي المختص في حال الاشتباه بحصول أي مخالفة ُتعا ِقب عليها القوانين الجزائية، كما وطلب إحالة الموظف الذي تقوم شبهة حول تواطِئه إلى المراجع الرقابية المختصة؛
  11. .جمع البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الشراء العام، على كافة المستويات، على المنّصة المركزّيـة بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الاقتصادية المشاركة وبيانات تنفيذ المشاريع الممولة من جهات مانحة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزية لديها، بشكل يتيح سهولة قراءة وتحليل هذه البيانات والمستندات وبحسب المعايير الدولّيـة المعتمدة في هذا المجال؛
  12. حفظ وتحديث سجلات العقود العامة ونشرها على المنصة الإلكترونّيـة المركزّيـة الُمعتمدة، مع مراعاة السرية بالنسبة للعقود العامة المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني ومراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون؛
  13. حفظ قرارات الإقصاء في سجل علني خاص وتدوين ملاحظاتها عليها إن ُو ِجدت, وتضمينها في تقاريرها.
    ينشر سجّل الإقصاء على المنصة الإلكترونية المركزية المعتمدة, وتكون هيئة الشراء العام مسؤولة عن تحديث هذا السجل بحسب المادة 40 من هذا القانون؛
  14. حفظ وتحديث لوائح لجان التلزيم والاستلام والتحّقق من مؤِهلات الأعضاء المقترحين لعضوية لجان التلزيم من قبل الجهات الشارية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنيـة، على أن ُتشير هيئة الشراء العام في تقاريرها إلى مدى مطابقة هذه المؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص المطلوبة وتبلغ الجهة المعنّيـة والجهات الرقابية في حال وجود أي خلل أو شبهة؛
  15. معالجة وتحليل المعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها؛
  16. إصدار مستندات ونماذج معيارية لإجراءات الشراء العام بما فيها دفاتر الشروط النموذجية وملفات التأهيل النموذجية، وتوفيرها للجهات الشارية لاعتمادها إلزامياً؛
  17. اقتراح أنظمة لتطبيق التدقيق الداخلي فيما يتعَّلق بإجراءات الشراء وعملياته لدى الجهات الشارية؛
  18. وضع شرعة قواعد السلوك والأخلاق المهنية الخاصة بعمليات الشراء العام المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون؛
  19. .وضع الإرشادات والكتّيبات والتوضيحات في ما يتعّلق بقواعد وإجراءات الشراء العام وتقديم النصح والمساعدة والخبرات للجهات الشارية والعارضين المحتملين، وتوفير المعلومات عبر المنصة الإلكترونّيـة الموحدة المعتمدة؛
  20. اقتراح سياسة التدريب المتعّلقة بالشراء العام مع الأخذ بالاعتبار الأولويات وحاجات الجهة الشارية والخبرات الوطنّية المتوافرة والممارسات الدولّية الجّيدة؛
  21. تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الجهات المعنّية حول وسائل وسبل التطوير والتشجيع على الابتكار في الشراء العام وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الشراء وتحسين التطبيقات واقتراح تعديل الأنظمة والقوانين؛
  22. تقديم التوصيات المتعلقة بتعديل السقوف المالّيـة الواردة في هذا القانون إلى مجلس الوزراء عبر رئيسه؛
  23. استطلاع رأي الجمهور والقطاع الخاص عند اقتراح تعديلات تنظيمية أو قانونية على منظومة الشراء العام وشرح الخيارات التي تم اعتمادها ِبنشر مشاريع التعديل على المنصة الإلكترونّيـة المركزّيـة، على سبيل المثال لا الحصر ودعوة العموم لإبداء الاقتراحات والملاحظات؛
  24. التعاون مع المؤسسات الدولّيـة والهيئات الأخرى محلياً ودولياً لتطوير منظومة الشراء العام؛
  25. وضع تقارير دورية عند الإقتضاء وتقرير سنوي عن سير عمل الهيئة ُيبَّلغ إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات الرقابية وُتن َشر للعموم.

صلاحيات رئيس الهيئة

تناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية:

  1. ترؤس الجهاز الإداري بصفته رئيساً للهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها؛
  2. تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها؛
  3. الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية عند الاقتضاء، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات والتحضير لها وإدارتها؛
  4. تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالاتحاد مع المحتسب أو المدير المالي للهيئة، ِوفقاً لأحكام نظامها المالي؛
  5. السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام المرعّية الإجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية؛
  6. إعداد مشروع موازنة سنوية للهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة؛
  7. انتداب كلما دعت الحاجة ممّثل عن الهيئة لحضور جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية بصفة مراقب ولا يكون له حق التصويت؛
  8. الحق بتقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وأي مرجع آخر مختص؛
  9. إحالة المشاريع والآراء والتوصيات والقرارات والتقارير الدورية التي ينص عليها القانون إلى المراجع الدستورية والإدارية والرقابية المختصة.