إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته، سيما المواد١-٢-١٣-٢٥-٢٧-٤٦-٥٤-٥٥-٧٦ و١٠٠ منه،
وبما أن المشرع قد حرص في قانون الشراء العام على أنتكونالإجراءاتالتنافسيةهيالقاعدةالعامةلإجراء عملياتالشراء،باعتبارها وسيلةلتعزيزالكفاءة،وتأمينفرصمتكافئةوعادلةلجميعالعارضين المحتملين، ولهذا اعتبر في المادة الأولى منه مبدأ المنافسة من الانتظام القانوني العام،
وبما أن قانون الشراء العام، وتحقيقًا لهذه الغاية، قد حصر الحالات التي تُعقد فيها الصفقات بالتراضي بتلك التي ورد النص عليها في المادة 46 من هذا القانون، ونصّ على حالة واحدة اجاز فيها قبول العرض الوحيد وفق شروط حددها في الفقرة الرابعة من المادة 25 منه على النحو التالي:
«تُلغي الجهة الشارية الشراء و/أو أيّ من إجراءاته في حالة العرض الوحيد المقبول، غير أنه يحقّ لها اتّخاذ قرار معلَّل بالتعاقد مع مقدِّم العرض الوحيد المقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن تكون مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛
ب- أن تكون الحاجة أساسية ومُلِحّة والسعر مُنسَجِماً مع دراسة القيمة التقديرية؛
ج- أن يتضمَّن نَشر قرار الجهة الشارية بقبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) نصّاً صريحاً بِتقدُّم العارض الوحيد المقبول ونيّة التعاقُد معه"».
وبما انه لا بد من التأكيد بدايةً على المبدأ الأساسي في حالة العرض الوحيد المقبول وهو إلغاء التلزيم، أما الاستثناء على هذا المبدأ، فهو إجازة التعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول شرط التحقق من توفر الشروط الواردة في الفقرة الرابعة المادة (25) المبينة أعلاه مجتمعة،
وبما أن المادة (٢) من قانون الشراء العام قد أوردت ضمن تعريف القائمين بمهام الشراء لدى الجهة الشارية أعضاء لجان التلزيم والاستلام، وأدرجت كذلك تعاريف واضحة للمرجع الصالح والسلطة التقريرية لدى هذه الجهة،
وبما أن الجهة الشارية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام هي الجهة المخولة بالشراء دون تحديد لدائرة أو جهة محددة فيها، بل تشمل الموظفين والمسؤولين المباشرين المعنيين بعمليات الشراء، والسلطة التقريرية، والمرجع الصالح لعقد النفقة، وكذلك لجان التلزيم، ولجان الاستلام،
وبما أنه وبذلك فإن توصيف المهام والمسؤوليات والصلاحيات الموكلة إلى الأطراف المعنية بإجراءات الشراء داخل الجهة الشارية يختلف حكماً بحسب الموجبات الملقاة على هذه الأطراف، وذلك على قاعدة فصل المهام تحقيقاً لمبدأ حوكمة الشراء العام الذي يرعى الإجراءات الناتجة عن ممارسة المهام والمسؤوليات والصلاحيات داخل هذه الجهة انطلاقاً من نص المادة الأولى من قانون الشراء العام التي تُخضع عمليات الشراء العام لقواعد الحوكمة الرشيدة وللمبادئ الواردة فيها والمعتبرة من الانتظام القانوني العام،
وبما أنه وبالتالي، يجب تحديد الموظف أو القسم أو الهيئة المقصودين بـ "الجهة الشارية" أينما وردت في قانون الشراء العام، وذلك بحسب المهام الموكلة اليها والصلاحيات المناطة بها في النص،
وبما أن المشرع قد حرص على منح لجان التلزيم الاستقلالية عن الجهة الشارية في حدود صلاحياتها المحددة بدراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب، بخلاف صلاحية اتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه التي تكون محصورةً بالمرجع المختص لدى الجهة الشارية، دون استثناء على هذه القاعدة التي تنطبق بطبيعة الحال على حالة التعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول، على ان تؤخذ بالاعتبار مسألة عدم امكانية التعاقد إلا في الحالة التي يكون قد وضع فيها سعر تقديري وفق الأصول المحددة في المادة (13) من قانون الشراء العام عملاً بأحكام الفقرة (٤) من المادة (٢٥) من هذا القانون،
وبما أن المادة (٢٥) المشار إليها أعلاه تتناول قواعد وإجراءات وقرارات يتاح للجهة الشارية، بتعريفها العام، اللجوء إليها في حال نتج عن إجراءات الشراء عرضا وحيدًا مقبولًا، من دون أن تحدد هذه المادة بالاسم المسؤول أو المسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات داخل الجهة الشارية،
وبما أن إعداد القيمة التقديرية هو أحد القواعـد العامـة الأساسية لإعـداد وإجـراء وتنفيـذ الصفقات العمومية، بحيث يقع على عاتق الجهة الشارية موجب تحديد السعر التقديري عند الإعلان عن التلزيم أو عند البدء بإجراءاته وفق مندرجات المادة (13) من قانون الشراء العام، وينطبق ذلك على أي صفقة بصرف النظر عن أسلوب الشراء الممكن اعتماده،
يوضح ما يلي:
تتبع الإجراءات الواردة أدناه في حالة العرض الوحيد لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (٢٥) من قانون الشراء العام، سواء نتجت هذه الحالة عن تقديم عرض وحيد أو بقاء عرض وحيد بعد فتح وتقييم العروض.
أولًا: عمل لجنة التلزيم
1- قبل بدء جلسة التلزيم مباشرةً، تستلم لجنة التلزيم من الجهة الشارية القيمة التقديرية للصفقة ضمن غلاف مقفل ومختوم في الوقت عينه الذي تستلم فيه العروض المقدمة.
2- في الحالة التي يُقدّم فيها عرضاً وحيداً، تفتح لجنة التلزيم الغلاف الأول للعرض الوحيد وفقًا لأحكام مذكرة هيئة الشراء العام 10/هـ.ش.ع/ 2022 تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢، وتدرسه وتقيّمه، فإذا تبين أنه مستجيبٌ إدارياً وفنياً، تعمد إلى فض الغلاف المالي ودراسته وتقييمه وفقاً للأصول.
3- في الحالة التي يبقى فيها عرضٌ وحيدٌ مستجيبٌ إدارياً وفنياً بنتيجة فتح ودراسة عروض مقدمة، تفتح لجنة التلزيم الغلاف المالي للعرض الوحيد المستجيب وتقيّمه.
4- تضع اللجنة محضرها النهائي وتضمنه رأيها غير الملزم للجهة الشارية في مدى انسجام سعر العرض الوحيد المقبول مع القيمة التقديرية للصفقة، وترسله الى الجهة الشارية لاتخاذ القرار.
5- تطبق الأحكام المبينة أعلاه على التلزيم على أساس مجموعات بعد إجراء التعديلات اللازمة، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة تلزيم على حدة.
6- على لجنة التلزيم الحفاظ على سرية القيمة التقديرية للصفقة، إلّا إذا رأت الجهة الشارية الإعلان عن هذه القيمة وفقًا لأحكام الفقرة (8) من المادة (13) من قانون الشراء العام.
7- على لجنة التلزيم الإمتناع عن فتح العرض الوحيد في حال عدم وجود قيمة تقديرية للصفقة أعدتها الجهة الشارية وفقًا للأصول المبينة في المادة (13) من قانون الشراء العام.
ثانيًا: عمل الجهة الشارية
1- تعد الجهة الشارية القيمة التقديرية للصفقة وفقاً للأصول المبينة في المادة (١٣) من قانون الشراء العام.
2- عند تسلم الجهة الشارية لملف التلزيم من اللجنة مرفقًا بالمحضر المشار اليه أعلاه، يعود للمرجع المختص بعقد النفقة لديها اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا سواء لجهة الغاء الشراء او تقرير التعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول. وفي الحالة الأخيرة يتوجب عليه:
أ. أن يتأكد بالطرق الإدارية، وعلى مسؤوليته، بأن مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن العرض الوحيد غير ناتج عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بالتلزيم؛
ب. أن يتحقق من ان سعر العرض الوحيد المقبول منسجمًا مع القيمة التقديرية للصفقة ولا يتجاوزه بنسبة ملحوظة.
ج. ان يُثبت بقرار معلل أن موضوع الشراء يشكل حاجة أساسية ومُلِحّة لا تحتمل الإنتظار، وان يحدد بشكل دقيق ومفصَّل الأسباب المبررة لقراره هذا.
د. أن يَنشر القرار بقبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) وفقًا للأصول والذي يجب ان يتضمن نصًّا صريحًا بِتقدُّم العارض الوحيد المقبول ونيّة التعاقُد معه.
وفي مطلق الأحوال، يبقى للجهات الرقابية المختصة صلاحية التأكد من صحة القرارات المتخذة في هذا الشأن وترتيب النتائج وفقًا للأصول.
بيروت في 24/3/2025
رئيس هيئة الشراء العام
د. جان العلي
لم يتم العثور على ملفات مرفقة