أسئلة واجوبة

الإجابة : 2024-11-15 13:03:43
نعم يمكن استرجاع العرض الوحيد

نعم يمكن استرجاع العرض الوحيد، مع الإلتزام بأحكام المادة -25- إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته ، الفقرة 5:

يُدرَجُ قرارُ الجهة الشارية بإلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته وأسبابُ ذلك القرار في سجلّ إجراءات الشراء، ويتمّ إبلاغه إلى كلّ العارضين المشاركين ضمن مهلة لا تتخطّى الخمسة أيام من تاريخ قرار الإلغاء. إضافةً إلى ذلك، تَنشر الجهة الشارية إشعاراً بإلغاء الشراء بنفس الطريقة التي نُشِرت بها المعلوماتُ الأصلية المتعلِّقة بإجراءات التلزيم وفي المكان نفسه، وتُعيد العروض والاقتراحات التي لم تُفتَح لحين اتّخاذ قرار الالغاء إلى العارضين الذين قدّموها كما تَعمد إلى تحرير الضمانات المقدَّمة.

الإجابة : 2024-11-12 16:02:27
الجواب:

ﺳﻠﻔﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻲ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻧﻈﺮا اﻟﻰ طبيعة بعض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ، وهذه اﻟﺴﻠﻔﺎت ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻐﺎؤھﺎ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ ﻓﻲ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺎم ﺣﯿﺚ ﺑﻘﯿﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل، وﯾﻤﻜﻦ اﻋﻄﺎء ﺳﻠﻔﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑها ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺎم ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺴﻠﻔﺎت ﯾﺠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاءات ﻣﻨﮭﺎ وﻓﻖ طﺮق واﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﺳﺘﻼﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪدة أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺎم.

الإجابة : 2024-11-02 22:17:15
مذكرة رقم 8/هـ.ش.ع./2023: حول الإفادات والمستندات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة من ضمن الشروط الإدارية

مذكرة رقم 8/هـ.ش.ع./2023: حول الإفادات والمستندات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة من ضمن الشروط الإدارية

12 كانون الأول 2023 - مذكرات ومنشورات

تحميل الملف

 موجهة إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام

حول الإفادات والمستندات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة من

ضمن الشروط الإدارية

 

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021 وتعديلاته، سيما المادتين 7 و88 منه،

يقرر ما يلي:

أولاً: تُلغى المذكرة رقم 7/هـ.ش.ع./2023 تاريخ 31/10/2023 ويُستعاض عنها بما يلي:

‌أ-    على جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام تضمين دفاتر الشروط الخاصة، على الأقل، طلب الإفادات والمستندات التالية من ضمن الشروط الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية:

1-    كتاب التعهد (التصريح)…

2-    إذاعة تجارية يُبيَّن فيها صاحب الحق المفوّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.

3-    التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدّق لدى الكاتب العدل.

4-    سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.

5-    عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجبه.

6-    شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكن خاضعًا، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلًا في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ.

7-    شهادة تسجيل العارض لدى  وزارة المالية – مديرية الواردات.

8-    إفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت إيفاء العارض بالإلتزامات الضريبية المتوجبة عليه.

9-    براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة فض العروض،تفيد بأن العارض سدد جميع اشتراكاته (يجب أن يكون العارض مسجلًا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وترفض كل إفادة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة").

10-  إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تفيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.

11-  إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.

12-  افادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة إفلاس.

13-  افادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة تصفية قضائية.

14-  ضمان العرض المطلوب في دفتر الشروط الخاص بالصفقة وفقًا لأحكام المادتين 34 و36 من قانون الشراء العام.

15-  تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب/أصحاب الحق الاقتصادي وفقًا للنموذج م18 الصادر عن وزارة المالية (كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعليًا في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي).

 16-  نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي.

17-  نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لكل شخص يمثل العارض (من ينوب عن العارض في علاقته مع سلطة التعاقد: وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوّض
بالتوقيع عنه...).

18-  مستند تصريح النزاهة وفقًا للنموذج المتاح على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام.

‌ب-     في حال إشتراك عارض أجنبي يتوجب على هذا العارض أن يُراعي احد الشروط التالية:

1-    أن يكون من ضمن إئتلاف يضم شركة لبنانية على الأقل تتوفر فيها الشروط  المطلوبة بموجب دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

2-    الحضور الشخصي للممثل القانوني عن الشركة للمشاركة في إجراءات الشراء.

3-    أن يكون لها وكيل أو ممثل في لبنان مكلف توقيع العقد عنها.

إضافةً إلى الشروط أعلاه، يتوجب على العارض الأجنبي تقديم ما يلي:

1-    شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى المراجع المختصة في بلده.

2-    إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تُثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي على العارض.

3-    الإفادات المطلوبة بموجب الفقرة (أولًا-أ) أعلاه بحسب قوانين البلد الذي يوجد فيه العارض، على أن تكون هذه الإفادات مصدقة وفقًا للأصول من المراجع المختصة.

‌ج-       يُحدَّد تاريخ صلاحية كل إفادة وفقًا لطبيعتها على أن لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض وذلك بالنسبة للإفادات التي تصدر دون تاريخ صلاحية.

 

الإجابة : 2024-11-02 08:14:45
هناك 6 طرق شراء (المادة 41 - الفصـل الثـالـث: طـرق الشـراء )

طرق الشراء: يمكن للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة:

المناقصة العمومية                   وفقاً لأحكام المادة 42 والبند الثاني من هذا الفصل،

المناقصة على مرحلتين               وفقاً لأحكام المادتين 42 و43 والبند الثالث من هذا الفصل،

طلب عروض الأسعار                 وفقاً لأحكام المادتين 42 و44 والبند الرابع من هذا الفصل،

طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية  وفقاً لأحكام المادتين 42 و45 والبند الخامس من هذا الفصل،

الاتفاق الرضائي                      وفقاً لأحكام المادتين 42 و46 والبند السابع من هذا الفصل،

الشراء بالفاتورة                      وفقاً لأحكام المادتين 42 و47 والبند السادس من هذا الفصل.

الإجابة : 2024-10-26 21:46:37
جواب رقم 1

ثانياً: مهام لجنة التلزيم

  1. تتولّى لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب. 
  2. على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
  3. يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام هذا القانون. يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ  إلزامياً إلى محضر التلزيم.
  4. في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
الإجابة : 2024-10-29 21:44:14
جواب رقم 2
  1. يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام هذا القانون. يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ  إلزامياً إلى محضر التلزيم.
  2. في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.