إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021 النافذ اعتباراً من تاريخ 29/7/2022 وتعديلاته، سيما المواد 2، 21، 55، 76، 88، 100.
وبما أن المشترع وعملاً باحكام الفقرة ثانياً- 1 من المادة 100 من قانون الشراء العام قد اولى "لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب".
وبما أن مفهوم الجهة الشارية المحدد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية يختلف إختلافاً بيناً عن مفهوم لجان التلزيم المذكور في المادة 100 من قانون الشراء العام، التي تتألف من أهل الخبرة والاختصاص، وفقاً لأسس وضعتها هيئة الشراء العام، بموجب القرار رقم 9/ه.ش.ع تاريخ 10/10/2023.
وبما أن بعض مواد قانون الشراء العام قد اعطت الجهات الشارية بمعناها العام، صلاحية القيام ببعض الاعمال التالية لمرحلة فتح العروض، كدراسة العروض وتصحيحها تمهيداً لتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار بقبول العرض أو رفضه، وذلك وفقاً للتالي:
- المادة /55/ قد نصَّت على أن «تدرس الجهة الشارية العروض المالية على نحو منفصل بحيث تدرسها بعد الانتهاء من تدقيق وتقييم العروض الإدارية والفنية»، وفي الفقرة 2 «تعتبر الجهة الشارية العرض مستجيباً للمتطلبات...»، وفي الفقرة 3 «يجوز للجهة الشارية الطلب خطياً...»، وفي الفقرة 4 «تَرفُض الجهةُ الشارية العرض...»، وفي الفقرة 5 «تُقيِّم الجهة الشارية العروض المقبولة...»، وفي الفقرة 7 «تقوم الجهة الشارية بتقييم العروض ضمن مهلة...»
- المادة /21/ الفقرة 2 من ثانياً نصَّت على أن «تُصحِّح الجهةُ الشارية أي أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض...»
لذلك
وبغية تصويب مسار الشراء العام، والتأكيد على مبدأ استقلالية عمل لجان التلزيم، توضح هيئة الشراء العام ان المهام المشار اليها اعلاه، تدخل في صلب عمل لجان التلزيم التي تؤلفها كل جهة شارية وفقاً للأصول.