أخذ المشرّع اللبناني في قانون الشراء العام بعين الاعتبار الازمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، كما أخذ بعين الاعتبار حالة المالية العامة وقرارات منع التوظيف، ولذلك فقد نصت المادة 73 في فقرتها الثانية على أن " تُنشأ في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وحدة للشراء أو يُعدَّل هذا الهيكل، وفقاً للاقتضاء، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكام هذا القانون. تُشكَّل هذه الوحدة من الموظفين الذين خضعوا للتدريب وفقاً للمادة 72 أعلاه، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها ".

عندما يؤكد المشرّع على ان عديد الوحدة يجب ان يتناسب مع حجم الشراء لديها وانها تُشكّل من الموظفين الذين خضعوا للتدريب، فهو كأنه يقول بأن مهام الوحدة يتولاها شخص او اكثر من الادارة نفسها من المتدربين على الشراء العام، وذلك بحسب حجم الشراء في الادارة واهميته، دون الحاجة الى التوظيف من خارج الكادر البشري الموجود في الجهة الشارية.

فيما يتعلّق بلجان التلزيم، نصت المادة 100 من القانون في فقرتها الثانية- أولاً على ان " قبل شهر تشرين الأول من كل سنة، تَقتَرح الجهة الشارية لائحة بإسماء موظفين من إدارتها من الفئة الثالثة على الأقلّ ممّن لديهم خبرة مثبتة في مجال الشراء العام و/أو من بين المدرّبين عليه أصولاً وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بارسال هذه اللائحة إلى هيئة الشراء العام...."

عندما يقول المشرّع "تقترح الجهة الشارية لائحة.... " فهو لا يُلزم الاقتراح لجميع الجهات الشارية دون استثناء، بل تقترح الجهات الشارية التي تنطبق عليها شروط هذه الفقرة، أي تلك التي تمتلك ضمن كادرها الوظيفي موظفين من الجهة الثالثة وما فوق ومدرّبين أصولاً، الخ....

من جهة أخرى، نصت المادة 100 نفسها في فقرتها الثالثة- اولاً على أن "تُشكِّل الجهة الشارية لجنة أو لجان التلزيم لديها، عند تنفيذ خطتها السنوية للسنة المقبلة، من اللائحة الموحَّدة الموضوعة من قبل هيئة الشراء العام، على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل في كلّ لجنة من خارج موظفي الجهة الشارية".

أي أنّ المشرّع ألزم الجهة الشارية اختيار أعضاء لجنة التلزيم عند وجوب تشكيلها من ضمن اللائحة الموحّدة، وليس من ضمن الجهة الشارية نفسها. أما شرط أن يكون أحد الاعضاء على الاقل من خارج موظفي الجهة الشارية، فهو لا يمنع أن يكون جميع الاعضاء من خارج الجهة الشارية، وبالتالي لا توجد مشكلة بالنسبة لتشكيل لجان التلزيم فيما يتعلق بالبلديات التي تفتقر الى العدد الكافي من موظفي الفئة الثالثة.

أما فيما يتعلّق بلجان الاستلام، فإنه يعود للسيد وزير الداخلية والبلديات عملًا بقواعد الاختصاص اتخاذ الاجراء المناسب لتشكيل هذه اللجان تأمينًا لاستمرارية المرفق العام.

يمكن للجهات الشارية ايداع هيئة الشراء العام المعلومات المطلوبة على العنوان التالي:  contact@ppa.gov.lb
 

بيروت فــي 11/8/2022

رئيس هيئة الشراء العام

 د. جان العلية