ان رئيس هيئة الشراء العام
بناء على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ 1٩/٧/٢٠٢١ سيما المواد 1، ٢٥، ٤٢، ٤٧، ٦٠، ٦١، ٧٦ و٨٨ منه،
يوضح ما يلي:
نص البند الثاني من الفصل الثاني من قانون الشراء العام بعنوان قواعد عامة لإعداد واجراء وتنفيذ عمليات الشراء في المواد من 19 الى 28 منه ضمنًا على إجراءات التلزيم وهي تطبّق على طرق الشراء كافة بمقدار عدم تعارضها مع النصوص الخاصة بها.
أجازت الفقرة (4) من المادة 25 من قانون الشراء العام التعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول استثنائيًا عند توافر الشروط التالية مجتمعة:
1- أن تكون مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجًا عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛
2- أن تكون الحاجة أساسية ومُلِحّة والسعر مُنسَجِماً مع دراسة القيمة التقديرية؛
3- أن يتضمَّن نَشر قرار الجهة الشارية بقبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) نصّاً صريحاً بِتقدُّم العارض الوحيد المقبول ونيّة التعاقُد معه.
بما ان الشراء بالفاتورة هو طريقة استثنائية لاجراء عمليات الشراء، فيتوجب على الجهات الشارية عند اجرائها عملية شراء بالفاتورة أن تطلب عروض أسعار من أكبر عدد ممكن من العارضين تأمينًا للتنافسية، وذلك تطبيقًا للفقرة (1) من المادة ٦٠ وايضًا للفقرة (2) من المادة ٤٢ التي أوجبت على الجهة الشارية عند اعتمادها طرق شراء اخرى غير المناقصة العمومية أن تسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى حد ممكن، على ألا يقل عدد عروض الاسعار المطلوبة من الجهة الشارية عن عرضين.
وبما أن المشرّع قد أجاز كقاعدة إجرائية استثنائية في المادة 25 فقرة (4) منها التعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول عند توفر شروط محددة،
وبما أن المادة 25 تطبق على كافة طرق الشراء المحددة في المادة 41 من قانون الشراء العام في ما لا يتعارض مع طبيعتها او مع نصوصها الخاصة، وذلك لكونها تقع تحت البند الثاني من الفصل الثاني، أي القواعد العامة التي تتعلّق باجراءات التلزيم،
لــــــــــــــذلك،
أولًا: يكون التعاقد مع مقدم العرض الوحيد مقبولًا في طرق الشراء كافة عند توافر شروط الفقرة (4) من المادة 25 من قانون الشراء العام، بقدر عدم تعارضها مع اجراءات كل طريقة على حدة.
ثانيًا: في حال الشراء بالفاتورة، تدرج الجهة الشارية قرارها المعلّل بالسير بالعرض الوحيد المقدّم في سجل إجراءات الشراء، على أن يتضمن التعليل توجيه طلب العروض إلى أكبر عدد ممكن من العارضين أقلّه اثنين وتجاوب عارض واحد فقط، أو عند الاقتضاء أسباب طلب عرض من مورد واحد.