تنشأ بموجب قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١ هيئة إدارية مستقلة تسّمى ”هيئة الشراء العام“ تماِرس الصلاحيات والمهام المبيـنة في متنه يكون مركزها في مدينة بيروت.
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلاَلين المالي والإداري. كما لها الصفة والمصلحة القانونية للطعون بشأن القرارات المرتِبطة بعملية الشراء وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.
تشمل صلاحيات الهيئة جميع الجهات الشارية وفقاً للتعريف المح َّدد لها بموجب هذا القانون.
تحدد ملاكات ومهام العاملين وشروط التعيين في هيئة الشراء العام بموجب مرسوم يّتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد إنهاء هيئة الشراء العام واستشارة مجلس شورى الدولة، خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الهيئة.
لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة غير أنها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
الجهات الشارية الخاضعة لصلاحيات الهيئة: الجهات الشارية المحددة في المادة الثانية – فقرة 3- والمادة الثالثة - فقرة 6- من قانون الشراء العام: الدولة وإداراتها، ومؤسساتها العامة، والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات، والمجالس، والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية (والمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها)، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالًا عاماً، ومصرف لبنان فيما خص مشترياته باستثناء طباعة واصدار النقد وتحويلاته (الفقرة 6 من المادة 3).