إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 سيما المادتَين 76 و88 فقرة (2) منه،

يوضح ما يلي:

نصّت المادة 46 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: "تُباع أموال الدولة غير المنقولة وفقًا للأحكام المُختصّة بها"، ويُذكر في هذا المجال القراران رقم 144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بأملاك الدولة العامة ورقم 275 تاريخ 25/5/1926 المتعلق بإدارة وبيع أموال الدولة الخاصة.

نصّت المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية على أن "تُطبّق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المُختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

حدد القسم الأول من الفصل الخامس من قانون المحاسبة العمومية الأحكام الخاصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات (المواد 121 حتى 151 ضمنًا).

بتاريخ 29/7/2022 أصبح القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) نافذًا عملًا بأحكام المادة 116 منه.

نصّت المادة 114 من قانون الشراء العام على أن "تُلغى الـمواد 121 حتى 151 ضمنًا من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963.

يُطرحالسؤال، مع إلغاء الأحكام الخاصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات في قانون المحاسبة العمومية، ما هي القواعد الإجرائية المُطبّقة على بيع أموال الدولة بالتراضي أو باستدراج العروض أو بالمزايدة العمومية؟

بما أنه بالرجوع الى نصّ المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية، نرى أنّه تُطبّق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المُختصّة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

وبما أن قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021، قد ألغى الأحكام المُختصّة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات الواردة في المواد 121 حتى 151 ضمنًا من قانون المحاسبة العمومية واستبدلها بالأحكام المنصوص عليها في قانون الشراء العام،

وبما أن المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية قد أخضعت بيع أموال الدولة بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية إلى الأحكام المُختصّة بصفقات اللوازم والأشغال من دون ذكر أرقام مواد أو قانون مُحدد بذاته،

لـــــــــــــــــــــــــــذلك،

تُطبّق على عمليات البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية أحكام قانون الشراء العام.