ان رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 سيما المواد 12، 51، 52 ، 76 منه، 

يوضح ما يلي:

أولًا: ان الجهات الشارية ملزمة بإيداع هيئة الشراء العام، وثائق الإعلانات المتعلقة بعمليات الشراء التي تجريها لنشرها على المنصة الالكترونية المركزية التابعة للهيئة ليبدأ مفعولها بالسريان، وان الاعلان لن يكون له اي مفعول قبل نشره على هذه المنصة، وذلك وفقًا للنموذج الصادر عن هيئة الشراء العام والموجود على موقعها الالكتروني (المادة 12 من قانون الشراء العام).

ثانيًا: تقدر هيئة الشراء العام كفاية مدة الاعلان بالنظر الى اهمية مشروع الصفقة وتعقيداته اعتبارًا من تاريخ نشره على المنصة الالكترونية المركزية في هيئة الشراء العام (المادة 12 من قانون الشراء العام).

ثالثًا: تخضع دفاتر الشروط الخاصة لموجب النشر على المنصة الالكترونية المركزية التابعة للهيئة والموقع الالكتروني للجهة الشارية ان وجد سندًا للمادة 51 من قانون الشراء العام، وهي لا تخضع لموجب الموافقة المسبقة من قبل هيئة الشراء العام، انما تقوم الهيئة انطلاقًا من موجباتها المتعلقة بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والقواعد التي ترعى الشراء العام سندًا للفقرة التاسعة من المادة 76 من قانون الشراء العام، بإبداء ملاحظاتها على دفاتر الشروط لناحية استجابتها للمبادئ والقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الشراء العام.

رابعًا: يمكن للجهات الشارية عرض دفتر الشروط الخاص على هيئة الشراء العام قبل الشروع في اجراءات الاعلان عن الصفقة، لإبداء الرأي سندًا لأحكام مقدمة المادة 76 من قانون الشراء العام.