مذكرة رقم 6/ه.ش.ع./2024
موجهة إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام
حول ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونيَّة قبل البدء بتنفيذ عمليات الشراء
بناءً على قانون الشراء العام رقم 244النافذ اعتباراً من تاريخ 29/7/2021وتعديلاته، سيما المادتين ٢٤ و ١١٢ منه،
وبناءًعلى كتاب رئيس التفتيش المركزي رقم ٩٩٤/ص ٢ تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤ الذي يفيدأنَّ بعض الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام تعمد إلى البدء بتنفيذ بعض الصفقات قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها، ما يخالف أحكام قانون الشراء العام ويرتب على الملتزمين والجهات الشارية على السواء المسؤولية،
وبما أنَّ المادة ٢٤ الفقرة ٦ من قانون الشراء العام قد نصت على ما يلي: "يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتزم المؤقت والمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه"،
وبما أنَّ المادة ۱۱۲ - ثالثاً - الفقرة ١ من قانون الشراء العام نصت على ما يلي: "يفرض ديوان المحاسبة، عفواً أو بناءً على طلب هيئة الشراء العام، الغرامات بحق الجهات الشارية ويلزمها بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، وفق حجم المخالفة وخطورتها، في حال مخالفتها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته التطبيقية…".
وبما أنَّ المادة ١١٢ ثالثاً الفقرة ٢ قد نصّت على أنه: "يلزم الملتزم إدارياً من قبل هيئة الشراء العام بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، وذلك عند مخالفة أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية".
لـــــــــــــــــــذلك،
تؤكد هيئة الشراء العام على جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام والملتزمين ضرورة اتّباع المسار القانوني الإجرائي الصحيح المنصوص عليه في قانون الشراء العام لبدء تنفيذ عمليات الشراء تحت طائلة المساءلة القانونية.
بيروت في 05/09/2024
رئيس هيئة الشراء العام
د. جان العلّية
No attached files Found