مذكرة رقم 8/هـ.ش.ع./2024
موجهة إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام
في موضوع تأمين الحاجات الأساسية والملحة في ظل الظروف الإستثنائية
إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته، سيما المواد 14، 41، 42، 46 فقرة (2)، 76، 77 و88 منه،
وبالنظر الى الظروف الإستثنائية الحالية التي تحول دون اعتماد بعض القواعد وطرق الشراء المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من قانون الشراء العام،
وبالإستناد الى المادة 46 فقرة (2) من قانون الشراء العام التي أجازت استثنائيًا الشراء بواسطة إتفاق رضائي "في حالات الطوارىء والإغاثة من جراء وقوع حدث كارثي وغير متوقع ونتيجة ذلك لا يكون استخدام أي طريقة شراء أخرى أسلوبًا عمليًا لمواجهة هذه الحالات".
وبالإستناد الى المادة 14 فقرة (1.أ) من قانون الشراء العام التي أجازت للجهة الشارية تجزئة الشراء إلى أجزاء مستقلة "عندما تتطلب ذلك طبيعة الأعمال أو السلع أو الخدمات، ووجود مبرّرات واضحة كتنوّع مصادر التوريد وتعدّدها او اختلاف الأجزاء عن بعضها بما يؤدي الى منفعة أكيدة من التجزئة، على أن يكون القرار مُبرّرًا وخاضعًا للرقابة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء".
ولتأمين حاجات الإدارة الأساسية والمُلحّة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الإيواء وشراء المواد الغذائية والمحروقات، رفع الانهيارات، إزالة الردم، ترميم البُنى التحتية....) في هذه الظروف الإستثنائية حيث لا يمكن تأمينها باعتماد الطرق العادية التنافسية مع ما تستوجبه من إجراءات إعداد دفاتر الشروط والإعلان عن الشراء والتقييم وإعلان النتيجة وانقضاء فترة التجميد.
يوضح ما يلي:
أولًا: يمكن التعاقد مباشرةً بالإستناد إلى المادة 46 من قانون الشراء العام في الحالات الإستثنائية حيث لا يكون ممكنًا تأمين الحاجات الأساسية والملحة بصورة فعالة باعتماد طريقة شراء أخرى وضمن حدود تأمين هذه الحاجات الضرورية.
ثانيًا: إن المادة 62 من قانون الشراء العام المتعلقة بموجب النشر المسبق لمدة عشرة أيام لا تطبق في هذه الحالة سندًا للفقرة 2 من هذه المادة التي تستثني من تطبيق النشر المسبق التعاقد الرضائي المسند الى الفقرتين 2 و4 من المادة 46 من القانون عينه، على أن يتم نشر العقود الناشئة عن هذا التعاقد عند زوال الظروف الاستثنائية عملًا بأحكام المذكرة رقم 2/هـ.ش.ع/2023 تاريخ 16/2/2023.
ثالثًا: فيما يتعلق بالحاجات الأساسية والمُلحة المشار اليها أعلاه والتي يعود أمر تقديرها للإدراة المعنية وعلى كامل مسؤوليتها وفي حدود مصادر التمويل المتوفرة وفي ظل رقابة هيئة الشراء العام اللاحقة، يُمكن اجراء الشراء لمرات متعددة وان شكل ذلك تجزئة إلا أنها مُبرّرة استثنائيًا باعتبارات المصلحة العامة واستمرارية المرفق العام ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الشراء العام.
رابعاً: يُعمل بهذه المذكرة فور نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام وتبقى سارية المفعول لحين صدور مذكرة مُخالفة.
بيروت في 30/9/2024
رئيس هيئة الشراء العام
د. جان العليًة