إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021، لا سيما المادتَين 13 و25 منه،

يوضح ما يلي:

وبما أن الفقرة (4) من المادة 25 من قانون الشراء العام، قد أجازت للجهة الشارية اتخاذ قرار معلل بالتعاقد مع مقدم العرض الوحيد المقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

             1-     أن تكون مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛

             2-     أن تكون الحاجة أساسية ومُلِحّة والسعر مُنسَجِماً مع دراسة القيمة التقديرية؛

             3-     أن يتضمَّن نَشر قرار الجهة الشارية بقبول العرض الفائز (التلزيم المؤقت) نصّاً صريحاً بِتقدُّم العارض الوحيد المقبول ونيّة التعاقُد معه.

وبما أنه يقتضي على لجنة التلزيم الإطّلاع على المستندات الإدارية والفنية لمعرفة مدى انطباقها على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وتقرير ما إذا كان العرض مقبولًا أم لا، سندًا للمادة 100 من قانون الشراء العام،

وبما أنه يقتضي وجود دراسة تقديرية للصفقة سندًا لما ورد في الفقرة (4) أعلاه، توضع وفقًا لأحكام المادة 13 من قانون الشراء العام،

لـــــــــــــذلك،

يمكن للجنة التلزيم المشكّلة لدى الجهة الشارية، فتح العرض الوحيد لمعرفة مدى انطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وتقرير ما إذا كان العرض مقبولًا أم لا، شرط أن يقترن هذا الأمر بدراسة تقديرية للصفقة اعدتها الجهة الشارية قبل الإعلان عن الصفقة وفقًا للأصول.

بيروت في 24/10/2022

       رئيس هيئة الشراء العام