ان رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 سيما المواد 12، 26، 76 و88 منه،

وبناءً على البند الثاني من الفصل الثالث منه الذي يحكم طريقة  الشراء بالفاتورة،

يوضح ما يلي:

أولاً: إن إجراءات الشراء بالفاتورة لا تخضع لموجب الإعلان بحسب المادة 12 من قانون الشراء العام، وهو ما يبيّنه البند السادس من الفصل الثالث الذي ينظم طريقة الشراء بالفاتورة.

ثانياً: تخضع اجراءات الشراء بالفاتورة لمبدأ العلنية ولأحكام المادة 26 من قانون الشراء العام (قواعد الاعلان عن ارساء التلزيم)، لا سيما الفقرة 2 منها، والتي تنص على "... أنّ على الجهة الشارية أن تَنشر، مرة في السنة على الأقل، إعلانًا جامعًا لكلّ ما أُرسي من عقود من هذا القبيل..."، بالإشارة إلى موجب نشر إعلان بإرساء التلزيم أو الاتفاق الإطاري، وذلك عندما يَبدأ نفاذ العقد أو يُبرَم اتفاقٌ إطاري، يُحدَّد فيه إسم المُلتزم وقيمة العقد (فقرة 1 من المادة 26) بالنسبة للعقود التي تتخطى قيمتها السقف المالي المحدَّد في شروط استخدام طريقة الشراء بالفاتورة (فقرة 2 من المادة 26) أي سقف 100 مليون ليرة لبنانية. أما عمليات الشراء التي لا تتخطى قيمتها سقف الـ100 مليون ليرة لبنانية، فهي تُنشر بإعلان جامع على الأقل مرة في السنة.

بناءً على ما تقدّم،

يُطلب الى جميع الجهات الشارية نشر إعلان جامع عن عمليات الشراء التي تقوم بها باستخدام طريقة الشراء بالفاتورة بحسب نموذج يصدر لاحقًا مرتين في السنة على الأقل، وذلك على موقعها الالكتروني إن وُجد، كما إرسال الإعلان الجامع إلى هيئة الشراء العام بهدف النشر على المنصة الالكترونية المركزية للهيئة، وذلك خلال المهل التالية:

١- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لعمليات الشراء التي جرت في النصف الثاني من السنة، ابتداءً من كانون الثاني 2023.

٢- خلال شهر تموز من كل سنة لعمليات الشراء التي جرت في النصف الأول من السنة، ابتداءً من تموز 2023.